Drug Offenses in the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
جرائم المخدرات — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Criminalized acts: smuggling, importing, exporting, producing, manufacturing, possessing, selling, buying, transporting, using, brokering and financing narcotics or psychotropic substances, growing plants listed in Schedule 4, making equipment to produce them, laundering the proceeds, and participation and attempt.
6 articles
- Article 3
تعدد المادة الأفعال التي تعد جرائم في نظام المخدرات، من التهريب والجلب والحيازة والتعاطي إلى الزراعة وصنع المعدات وغسل الأموال والمشاركة والشروع.
تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية: 1 - تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين. 2 - جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة…
- Article 37
تقرر المادة عقوبة القتل تعزيرًا لتهريب المخدرات وما في حكمه، وتجيز للمحكمة النزول إلى السجن 15 سنة على الأقل، وتشدد العقوبة إلى 25 سنة على الأقل في حالات محددة.
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية : 1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية . 2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد…
- Article 38
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو باعها أو نقلها بقصد الاتجار أو الترويج، وتشدد العقوبة في حالات محددة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو…
- Article 39
تعاقب المادة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير…
- Article 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
- Article 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. 2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.