Article 22 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 22 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم:
1 - من حكم عليه بحد السكر.
2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
العهدة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مسؤولية حساسة، لذلك لم يكتف النظام باشتراط المؤهل، بل وضع في هذه المادة موانع تمنع تعيين أشخاص بعينهم مسؤولين عن العهدة في المنشآت المرخص لها. فلا يجوز تعيين:
- من حُكم عليه بحد السكر.
- من حُكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- من حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويلاحظ أن الموانع الثلاثة الأولى مرتبطة بصدور حكم، فلا يكفي مجرد الاتهام أو التحقيق بحسب النص. أما المانع الرابع فيتعلق بالفصل من وظيفة عامة بحكم تأديبي، ويشترط أن يكون الفصل لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة؛ فالفصل التأديبي لأسباب أخرى لم يذكره النص. ولم تحدد المادة مدة يزول بعدها المانع، فلا يُستنتج ذلك من النص.
وتطبق هذه الموانع على من يتولى العهدة بحسب المادة الحادية والعشرين، وهو الصيدلي أو فني الصيدلة السعودي في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية، ورئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية. وتأتي بعدها المادة الثالثة والعشرون التي تلزم المنشآت المرخص لها بتسجيل هذه المواد ومراقبة صرفها. ومن يواجه منعًا من التعيين بسبب حكم سابق يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Licensing Narcotics for Medical Purposes
- Article 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- Article 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- Article 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- Article 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- Article 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- Article 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

