Article 31 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 31 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة واجبًا مباشرًا على الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول: أن يقيّد في سجلات خاصة كل ما يدخل إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وكل ما يُصرف منها.
والمقصود بالمواد المخدرة بحسب تعريفات المادة الأولى من النظام: المواد المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق للنظام، والمؤثرات العقلية: المدرجة في الجدول رقم (2).
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟
- التسجيل يشمل الوارد والمصروف معًا، فلا يكفي تسجيل أحدهما دون الآخر.
- التسجيل يكون في سجلات خاصة بذلك، أي منفصلة لهذه الأدوية.
- تفاصيل طريقة القيد وشكل السجلات تحددها اللائحة التنفيذية، ولم تذكرها المادة نفسها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 30 التي توجب حفظ الوصفة الطبية الخاصة بهذه الأدوية بعد صرفها، وتسجيل تاريخ الصرف ورقم القيد في سجل الوصفات الطبية عليها، وختمها بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف، على أن تحدد اللائحة مدة حفظ الوصفات. كما تأتي المادة 32 لتلزم كل مؤسسة علاجية بمراجعة إجراءات وصف هذه الأدوية وصرفها من وقت إلى آخر، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
والغاية من هذا كله أن يبقى مسار كل دواء مخدر أو مؤثر عقلي داخل الصيدلية واضحًا ويمكن تتبعه. ومن يعمل في صيدلية ويحتاج إلى معرفة تفاصيل الالتزام أو آثار المخالفة يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Dispensing Narcotic Medicines by Prescription
- Article 29
تمنع المادة الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة إلا بوصفة معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص في المملكة.
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص له
- Article 30
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلي
- Article 32
توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية
- Article 33
ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإع
- Article 34
تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
- Article 35
تمنع المادة غير المرخص له من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبيب مرخص، وتحظر التنازل عنها، وتوجب إعادة غير المستعمل منها أو ما بحوزة المتوفى إلى مصدره.
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

