Article 13 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 13 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
1 - شركات الأدوية ووكلائها.
2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن اشترطت المادة الثانية عشرة الحصول على رخصة من وزارة الصحة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها، تحدد هذه المادة من يحق له أصلًا طلب هذه الرخصة. فالرخصة مقصورة على المنشآت الآتية دون غيرها:
- شركات الأدوية ووكلاؤها.
- مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
- المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة، ومعاهد ومراكز البحوث العلمية، بشرط أن يستدعي اختصاصها استعمال هذه المواد.
- معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها، بشرط أن يستدعي عملها استعمال هذه المواد.
- المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ويلاحظ أن الفئتين (3) و(4) مقيدتان بشرط إضافي: ألا يكفي كون الجهة مستشفى أو معملًا، بل يجب أن يستدعي اختصاصها أو عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. أما الأفراد فليسوا من الفئات المذكورة.
وانتماء المنشأة إلى إحدى هذه الفئات لا يكفي وحده؛ إذ يجب عليها الحصول على الرخصة وفق المادة الثانية عشرة، والالتزام بأن يكون الاستيراد أو التصدير في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي كما تقرر المادة الرابعة عشرة. ومن يحتاج إلى مشورة في أهلية منشأته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Licensing Narcotics for Medical Purposes
- Article 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- Article 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- Article 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- Article 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- Article 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
- Article 17
تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

