Article 2 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 2 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسئول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة عملية: السفن والطائرات تحمل عادة أدوية للطوارئ والإسعافات الأولية، وبعضها يحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ولو طُبقت التعريفات الواردة في المادة الأولى حرفيًا لعُدّ دخولها إلى المملكة «جلبًا» وخروجها «تصديرًا». لذلك قررت المادة أن هذه الكميات لا تعد جلبًا ولا تصديرًا ولا تهريبًا، بشرطين:
- أن تكون هذه الأدوية مصرحًا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها.
- أن يعلن المسؤول عن واسطة النقل عما فيها من هذه المواد عند وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها.
والاستثناء مقصور على الكميات المحددة المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، ولا يشمل أي كمية تُحمل لغرض آخر.
وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أربعة أمور: وسائط النقل المشمولة بالاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات المسموح بحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط التي تمنع تسربها من واسطة النقل أثناء وجودها داخل إقليم المملكة. فهذه التفاصيل لا تُعرف من نص المادة نفسه، بل من اللائحة.
وتعد هذه الأدوية في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة، أي أن وجودها مؤقت ومرتبط بعبور واسطة النقل. وتأتي هذه المادة استثناءً من الأفعال المجرمة التي عددتها المادة الثالثة، ومنها الجلب والتصدير والتهريب.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Narcotics Definitions and Schedules
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة
- Article 69
تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر
- Article 70
تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في
- Article 71
تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
- Article 73
تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 74
تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

