Penalty for Drug Promotion and Possession in the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
عقوبة ترويج المخدرات وحيازتها — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Five to fifteen years, flogging and a fine of 1,000 to 50,000 riyals for possessing, selling or transporting drugs to trade or promote; heavier in mosques and schools, with heroin or cocaine, exploiting a minor or providing a place for use; and two to five years for possession not to trade or use.
2 articles
- Article 38
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو باعها أو نقلها بقصد الاتجار أو الترويج، وتشدد العقوبة في حالات محددة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو…
- Article 39
تعاقب المادة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير…