Article 23 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 23 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التزامًا رقابيًا مستمرًا على كل جهة مرخص لها بالتعامل مع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، حتى يمكن تتبع كل كمية منذ دخولها المنشأة حتى صرفها.
الجهات الملزمة:
- كل منشأة صيدلية رُخص لها باستيراد هذه المواد أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها.
- المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال هذه المواد.
الالتزامات:
- تسجيل هذه المواد.
- مراقبة صرفها.
- تقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة.
وكل ذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية؛ فالنص لا يبين شكل السجلات ولا البيانات المطلوبة ولا دورية تقديمها إلى الوزارة، بل يحيل ذلك إلى اللائحة.
والغاية من التسجيل أن تبقى الكميات المتداولة معروفة ومطابقة لما هو مسجل، فيسهل كشف أي تسرب. ويرتبط هذا الالتزام بالمادة الثانية والعشرين التي تشترط خلو المسؤول عن العهدة من موانع معينة، إذ إن المسؤول الأمين والسجلات المنضبطة يكملان بعضهما. كما تأتي بعدها المادة الرابعة والعشرون التي تقيد بيع هذه المواد بالجملة وتشترط أن يكون تسليمها بموجب إيصال رسمي، وهو ما يدعم سلامة السجلات. ومن يحتاج إلى مشورة في متطلبات التسجيل يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Licensing Narcotics for Medical Purposes
- Article 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- Article 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- Article 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- Article 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- Article 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- Article 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

