Article 12 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 12 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لها استخدامات مشروعة، أهمها الطبية والعلمية. لكن النظام لا يسمح بإدخالها إلى المملكة أو إخراجها منها حتى لهذه الأغراض إلا بشروط صارمة. وأولها ما تقرره هذه المادة:
- لا يجوز استيراد هذه المواد أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة.
- تُمنح الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
- يجب أن تشمل الرخصة بيانات المرخص له، وبيانات المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بتفاصيلها، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
فالرخصة ليست إذنًا عامًا، بل مرتبطة بجهة محددة ومادة محددة. ويعني ذلك عمليًا أن المنشأة تحتاج إلى متابعة تجديد رخصتها قبل انتهاء السنة. أما تفاصيل البيانات المطلوبة فتُعرف من اللائحة.
وتكمل هذه المادة المادة الثالثة عشرة، التي تقصر منح هذه الرخصة على منشآت محددة، هي: شركات الأدوية ووكلاؤها، ومستودعات بيع الأدوية بالجملة، والمؤسسات العلاجية ومعاهد ومراكز البحوث، ومعامل التحاليل، ومصانع الأدوية المرخصة، مع شرط أن يستدعي اختصاص بعضها أو عملها استعمال هذه المواد. ومن يحتاج إلى مشورة في متطلبات الترخيص يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Licensing Narcotics for Medical Purposes
- Article 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- Article 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- Article 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- Article 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- Article 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
- Article 17
تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

