الوفاء بالدين والمقاصة في نظام المعاملات المدنية السعودي
طرفا الوفاء ورفضه ومكانه وزمانه ونفقاته، والوفاء البديل، والمقاصة، واتحاد الذمة، والإبراء، واستحالة التنفيذ.
52 مادة
- المادة 259
يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو صاحب المصلحة ما لم يوجد نص بخلافه، ومن غير صاحب المصلحة مع جواز رفض الدائن إذا أبلغه المدين باعتراضه.
يصح الوفاء من الآتي: أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك. ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.
- المادة 260
تشترط المادة لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا لما وفى به، وتمنع الوفاء من عديم الأهلية، وتصحح وفاء ناقص الأهلية بمستحق عليه ما لم يضره.
1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به. 2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.
- المادة 261
من وفى دين غيره غير متبرع رجع على المدين بقدر ما دفعه، إلا إذا كان الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له مصلحة في الاعتراض عليه.
من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
- المادة 262
تحدد المادة أربع حالات يحل فيها من وفى دين غيره محل الدائن الذي استوفى حقه، منها التزامه بالدين والنص النظامي والاتفاق مع الدائن.
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه. ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان. ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول. د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو…
- المادة 263
إذا حل الموفي محل الدائن انتقل إليه حق الدائن بصفاته وتوابعه وضماناته ودفوعه بقدر ما أداه، ويُقدَّم الدائن في الباقي عند الحلول الجزئي ما لم يُتفق على خلافه.
1- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله. 2- إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
- المادة 264
إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تكف تركته لديون الباقين، فلهم الرجوع على من استوفوا ومشاركتهم فيما أخذوا كلٌّ بقدر حصته.
إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.
- المادة 265
يكون الوفاء للدائن أو نائبه، ويُعد ذا صفة من يقدم مخالصة من الدائن، وإذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها فلا تبرأ الذمة إلا بالوفاء لوليه أو وصيه مع استثناء.
1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا. 2- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه،…
- المادة 266
إذا رفض الدائن دون مسوغ وفاءً عُرض عليه عرضًا صحيحًا، أو امتنع عن أعمال لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبله، فللمدين إعذاره وفق أحكام النظام.
إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 267
إذا أُعذر الدائن تحمّل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وصار للمدين حق إيداعه على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
- المادة 268
تشترط المادة أن يكون العرض لكامل الدين ونفقاته، وتجيز العرض أثناء المرافعة بحضور الدائن ويعد إعذارًا، وتجعل الإيداع بأمر المحكمة مع تبليغ الدائن.
1- لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. 2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرًا، ويعد ذلك إعذارًا. 3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ…
- المادة 269
إذا كان محل الوفاء سريع الفساد أو مكلف الإيداع أو الحراسة، جاز للمدين بيعه بسعر السوق بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، أو بالمزاد إن تعذر، ويقوم إيداع الثمن مقامه.
إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
- المادة 270
يكفي الإيداع دون عرض إذا جهل المدين الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها بلا نائب، أو تنازع أشخاص على الدين، أو لأسباب جدية تقدرها المحكمة.
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية: أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه. ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء. ج- إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص. د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
- المادة 271
تجعل المادة العرض المتبوع بالإيداع الصحيح قائمًا مقام الوفاء من وقت العرض، وتمنع المدين من الرجوع فيه، وتحمّل الدائن نفقات العرض والإيداع.
1- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. 2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
- المادة 272
تقرر المادة أن الوفاء يكون بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبر الدائن على قبول شيء آخر ولو كان أعلى قيمة.
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
- المادة 273
تمنع المادة المدين من إجبار الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد ما لم يقض نص أو اتفاق بغير ذلك، وتلزمه بوفاء الجزء المعترف به إذا قبله الدائن.
1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك. 2- إذا كان الدين متنازعًا في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
- المادة 274
تبيّن المادة لمن يكون تعيين الدين الذي يُحسب منه ما أداه المدين عند تعدد ديونه لدائن واحد وعدم كفاية المؤدّى، وترتّب قواعد احتياطية عند عدم التعيين.
1- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين. 2- إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعذَّر الرجوع إليه؛ حُسِب ما…
- المادة 275
توجب المادة الوفاء فور ترتب الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص بخلافه، وتجيز للمحكمة استثناءً إنظار المدين إلى أجل معقول بشروط.
1- يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.
- المادة 276
تقضي المادة بأن المحكمة تحدد أجل الوفاء بالالتزام المؤجل الذي لم يُحدد أجله، بطلب من الدائن أو المدين، بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
- المادة 277
تحدد المادة مكان الوفاء عند عدم تعيينه باتفاق أو نص، فتفرّق بين الالتزام التعاقدي والالتزام غير التعاقدي.
يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي: أ- إذا كان الالتزام تعاقديًّا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّنًا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام. ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يباشر فيه…
- المادة 278
تجعل المادة نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 279
تعطي المادة من يوفي الدين أو جزءًا منه حق طلب سند بما وفاه، فإن رفض الدائن جاز للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
- المادة 280
تجيز المادة وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان، وتُخضع هذا الوفاء لأحكام العقد المناسب له ولأحكام الوفاء في قضاء الدين.
1- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان. 2- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
- المادة 281
تجيز المادة للمدين المقاصة بين ما عليه لدائنه وما له عليه ولو اختلف سبب الدينين، بشروط في محل الدينين وصفتهما.
للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو أشياءَ متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز.
- المادة 282
تقرر المادة أن المقاصة لا تقع إلا بتمسك صاحب المصلحة بها، وأنه لا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
- المادة 283
تجيز المادة للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، مع إلزامه بتعويض الدائن عن الضرر الناتج عن ذلك.
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
- المادة 284
تبيّن المادة أن المقاصة تؤدي إلى انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما، ابتداءً من الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
- المادة 285
تقرر المادة أن المقاصة لا تقع عند تخلف أحد شروط المادة 281 إلا باتفاق الطرفين.
إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.
- المادة 286
تمنع المادة وقوع المقاصة إذا كانت تضر بحقوق كسبها الغير.
لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضرارًا بحقوقٍ كسبها الغير.
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.
- المادة 288
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى بأحد الدينين لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة لا يمنع وقوعها، ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
- المادة 289
تمنع المادة المدين الذي أدى دينه مع قدرته على المقاصة من التمسك بضمانات حقه إضرارًا بالغير، إلا إذا جهل وجود الحق وقت الوفاء بعذر مقبول.
إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.
- المادة 290
تقضي المادة بانقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين في شخص واحد، وتستثني الدائن الوارث للمدين فيستوفي دينه من التركة كسائر الدائنين.
1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دينٍ واحدٍ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. 2- إذا كان الدائن وارثًا للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
- المادة 291
تقرر المادة عودة الدين إلى ما كان عليه إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي.
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
- المادة 292
تقضي المادة بانقضاء التزام المدين بإبراء الدائن دون حاجة لقبوله، مع عودة الدين إن ردّه، وتشترط أن يكون الإبراء من دين قائم ولو لم يكن حالًّا.
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه. 2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 294
تقضي المادة بانقضاء التزام المدين إذا أثبت استحالة تنفيذه بسبب لا يد له فيه، وبانقضاء الالتزام المقابل له إن وجد.
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن…
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل المدين الأصلي حتى انقضاء المدة المعينة لسماعها، وللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين. 3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلًا.
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.
- المادة 215
تجيز المادة للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين، إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يضر ذلك بالمدين.
للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
- المادة 216
تقرر المادة أن براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لا تبرئه تجاه الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
- المادة 224
تقرر المادة أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمته وذمة باقي المدينين تجاه الدائن.
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
- المادة 226
تمنع المادة المدين المتضامن من الاحتجاج بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة ذلك المدين الآخر.
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
- المادة 227
تقرر المادة أن انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين باتحاد الذمة لا يُنهي الدين بالنسبة إلى الباقين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
- المادة 228
تفرق المادة بين إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط، أو من التضامن فقط، أو إبراءً مطلقًا، وتبين أثر كل حالة.
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه. 2- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم. 3- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين…
- المادة 348
تحدد المادة مكان أداء الثمن: في مكان التسليم إذا استحق وقت التسليم، وإلا في مكان العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- المادة 397
تجيز المادة الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح، والصلح على تأجيل الدين أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله مع الحط منه.
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. 2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
- المادة 450
إذا هلك الزرع كله بقوة قاهرة قبل حصاده فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة، وإن هلك بعضه مع نقص كبير في الريع فله طلب إنقاصها، ما لم يحصل على تعويض يجبر ضرره.
1- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة. 2- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقصٌ كبيرٌ في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة. 3- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يجبر ما أصابه من ضرر.