قانون

المادة 293 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين · الفرع الأول: الإبراء

تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 293 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 293 من نظام المعاملات المدنية

هل يشترط أن يكون الإبراء مكتوبًا؟

لا يُشترط في الإبراء شكل خاص بنص المادة.

ما الأحكام التي تطبق على الإبراء؟

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.