قانون

المادة 265 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء

يكون الوفاء للدائن أو نائبه، ويُعد ذا صفة من يقدم مخالصة من الدائن، وإذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها فلا تبرأ الذمة إلا بالوفاء لوليه أو وصيه مع استثناء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا.

2- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 265 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 265 من نظام المعاملات المدنية

لمن يجب أن أسدد ديني؟

للدائن أو لنائبه، ويُعد ذا صفة من يقدم لك سندًا بمخالصة صادرة من الدائن، ما لم يُتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا.

كيف أسدد دينًا لقاصر؟

لا تبرأ ذمتك إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء لناقص الأهلية نفسه إذا نشأ الالتزام بإذن وليه أو وصيه ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.

هل يصح السداد لعديم الأهلية مباشرة؟

لا، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.