المادة 224 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين
تقرر المادة أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمته وذمة باقي المدينين تجاه الدائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 224 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أثر الوفاء في حالة تضامن المدينين.
الحكم: إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين، برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
وهذا منطقي، لأن الدين في التضامن واحد، وللدائن أن يطالب به أيًا من المدينين كما تنص المادة 225. فإذا حصل الدائن على حقه من أحدهم، لم يبق له أن يطالب الآخرين بالدين نفسه مرة ثانية.
لكن براءة الذمة هنا هي في مواجهة الدائن. أما العلاقة بين المدينين أنفسهم بعد الوفاء فتنظمها المادة 234، التي تبين أن من وفى أكثر من حصته يرجع على الباقين كل بقدر حصته، وتكون الحصص متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، مع أحكام خاصة إذا كان أحدهم وحده صاحب المصلحة في الدين أو كان أحدهم معسرًا.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الوفاء بالدين. أما انقضاء حصة أحد المدينين بأسباب أخرى كالمقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء، فلها أحكام خاصة في المواد 226 و227 و228.
وأصل التضامن لا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي (المادة 222)، ويتحقق ولو اختلفت أوصاف ديون المدينين (المادة 223).
وعمليًا: من وفى الدين كله يحسن أن يحتفظ بما يثبت الوفاء، لأنه يحتاجه لإثبات براءة الذمة ولممارسة حقه في الرجوع على شركائه. وفي حالات الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض أحمد وصديقه مبلغًا من شخص في الخبر، ونص العقد على تضامنهما. سدد أحمد المبلغ كاملًا. برئت ذمته وذمة صديقه تجاه الدائن، فلا يجوز للدائن أن يطالب الصديق بشيء من هذا الدين بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 224 من نظام المعاملات المدنية
إذا دفع أحد المدينين المتضامنين الدين كله، هل تبرأ ذمة الباقين؟
نعم، إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
هل يحق لمن دفع الدين الرجوع على شركائه؟
تنظم المادة 234 الرجوع بين المدينين، فمن وفى أكثر من حصته يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.
هل يستطيع الدائن مطالبة المدين الآخر بعد الوفاء؟
لا، فقد برئت ذمة باقي المدينين بالوفاء.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

