قانون

المادة 276 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

تقضي المادة بأن المحكمة تحدد أجل الوفاء بالالتزام المؤجل الذي لم يُحدد أجله، بطلب من الدائن أو المدين، بحسب العرف وطبيعة المعاملة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 276 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 276 من نظام المعاملات المدنية

ماذا لو اتفقنا على التأجيل دون تحديد موعد السداد؟

تحدد المحكمة أجل الوفاء بناءً على طلب الدائن أو المدين.

على أي أساس تحدد المحكمة موعد السداد؟

بحسب العرف وطبيعة المعاملة.

هل يحق للمدين أن يطلب تحديد الأجل؟

نعم، فالمادة تجيز الطلب من الدائن أو المدين.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.