قانون

المادة 280 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثمانون بعد المائتين · الفرع الأول: الوفاء البديل

تجيز المادة وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان، وتُخضع هذا الوفاء لأحكام العقد المناسب له ولأحكام الوفاء في قضاء الدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان.

2- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 280 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 280 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز سداد الدين بشيء غير المال المستحق؟

نعم، يصح وفاء الدين ببديل بشرط أن يتفق عليه الطرفان.

ما الأحكام التي تطبق على الوفاء البديل؟

تسري عليه أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.