قانون

المادة 262 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء

تحدد المادة أربع حالات يحل فيها من وفى دين غيره محل الدائن الذي استوفى حقه، منها التزامه بالدين والنص النظامي والاتفاق مع الدائن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.

ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.

ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.

د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 262 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 262 من نظام المعاملات المدنية

ما معنى الحلول محل الدائن؟

أن يأخذ من وفى دين غيره مكان الدائن الذي استوفى حقه في الحالات التي تحددها المادة.

هل يحل الكفيل محل الدائن إذا سدد الدين؟

نعم، من الحالات أن يكون الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.

هل يلزم قبول المدين للاتفاق على الحلول؟

لا، يجوز الحلول باتفاق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله ولو لم يقبل المدين ذلك.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.