المادة 269 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والستون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء
إذا كان محل الوفاء سريع الفساد أو مكلف الإيداع أو الحراسة، جاز للمدين بيعه بسعر السوق بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، أو بالمزاد إن تعذر، ويقوم إيداع الثمن مقامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 269 بلغة مبسطة
في الأصل يودع المدين الشيء نفسه إذا امتنع الدائن عن قبوله. لكن بعض الأشياء لا يناسبها الإيداع. وتعالج هذه المادة حالتين:
- أن يكون محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد.
- أو أن يكلف إيداعه أو حراسته نفقات باهظة.
في هاتين الحالتين يجوز للمدين أن يبيع الشيء وفق الضوابط الآتية:
- الإذن: يكون البيع بعد إذن المحكمة، ويجوز دون إذنها في حال الاستعجال.
- طريقة البيع: يكون البيع بسعر السوق، فإن تعذر ذلك فـبالمزاد.
- الأثر: يقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
وهذا الحكم يحمي الطرفين: فالمدين لا يتحمل نفقات مرهقة أو يضطر إلى الاحتفاظ بشيء يتلف، والدائن يحصل على قيمة الشيء بدلًا من أن يتلف بلا فائدة.
وتكمل المادة حكم المادة 268 التي تجعل الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته، بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة، مع تبليغ الدائن. كما تتصل بالمادة 270 التي تبيّن حالات يُكتفى فيها بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة إلى العرض، كأن يجهل المدين شخص الدائن أو موطنه، أو يكون الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.
ولا تحدد المادة متى تُعد الحالة مستعجلة؛ لذلك يحسن بالمدين الذي يبيع دون إذن المحكمة أن يكون قادرًا على إثبات الاستعجال، وأن يوثق سعر السوق الذي باع به. وعند الحاجة يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تعاقد تاجر فواكه في القصيم على تسليم شحنة طازجة لمحل في الرياض، فامتنع المحل عن الاستلام. لأن الفواكه يسرع إليها الفساد، وكان الأمر مستعجلًا، باعها التاجر بسعر السوق وأودع الثمن. يقوم إيداع الثمن هنا مقام إيداع الفواكه نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 269 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يفعل المدين إذا كان الشيء سريع التلف ورفض الدائن استلامه؟
يجوز له بيعه بسعر السوق بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال، فإن تعذر فبالمزاد، ثم يودع الثمن.
هل يلزم إذن المحكمة لبيع الشيء؟
الأصل أن يكون البيع بعد إذن المحكمة، ويجوز دون إذنها في حال الاستعجال.
هل يقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء؟
نعم، تنص المادة على أن إيداع الثمن يقوم مقام إيداع الشيء نفسه.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

