قانون

المادة 273 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

تمنع المادة المدين من إجبار الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد ما لم يقض نص أو اتفاق بغير ذلك، وتلزمه بوفاء الجزء المعترف به إذا قبله الدائن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.

2- إذا كان الدين متنازعًا في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 273 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 273 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن إجبار الدائن على قبول جزء من الدين؟

لا، ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.

إذا كان جزء من الدين متنازعًا عليه، هل أسدد الباقي؟

إذا قبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

هل يجوز الاتفاق على سداد الدين بالتقسيط؟

نعم، فالمادة تستثني ما إذا اقتضى الاتفاق خلاف قاعدة عدم الإجبار على الوفاء الجزئي.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.