قانون

المادة 290 من نظام المعاملات المدنية

المادة التسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: اتحاد الذمة

تقضي المادة بانقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين في شخص واحد، وتستثني الدائن الوارث للمدين فيستوفي دينه من التركة كسائر الدائنين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دينٍ واحدٍ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

2- إذا كان الدائن وارثًا للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 290 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 290 من نظام المعاملات المدنية

ما المقصود باتحاد الذمة؟

أن يجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، فينقضي الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

هل يسقط دين الوارث على مورّثه بعد الوفاة؟

لا، إذا كان الدائن وارثًا للمدين لم تتحد الذمة، ويكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

هل ينقضي الدين كله باتحاد الذمة؟

ينقضي بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة فقط.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.