المادة 279 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
تعطي المادة من يوفي الدين أو جزءًا منه حق طلب سند بما وفاه، فإن رفض الدائن جاز للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 279 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من يسدد دينًا من خطر إنكار السداد لاحقًا، فتعطيه حق الحصول على سند يثبت ما وفاه.
وتقرر المادة:
- حق طلب السند: لمن يقوم بوفاء الدين، كله أو جزء منه، أن يطلب سندًا بما وفاه. فالحق قائم حتى في الوفاء الجزئي.
- إذا رفض الدائن: يكون للمدين أو لذي المصلحة أن يودع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
ويُلاحظ أن المادة لا تحدد هذه الجهة ولا إجراءات الإيداع لديها، بل تترك تحديد الجهة لوزير العدل، فيرجع في ذلك إلى ما يصدر عنه.
وبذلك لا يضطر المدين إلى السداد دون إثبات؛ فإذا امتنع الدائن عن إعطاء السند، فتح النظام للمدين ولذي المصلحة طريق الإيداع.
وتأتي هذه المادة إلى جانب المادة 278 التي تجعل نفقات الوفاء على المدين ما لم يوجد نص أو اتفاق بخلاف ذلك، والمادة 280 التي تجيز وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان.
ومن الممارسات الجيدة الاحتفاظ بأي إثبات للسداد كالتحويل البنكي. وعند رفض الدائن تسليم السند يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أراد ناصر سداد إيجار متأخر نقدًا لمالك محل في مكة، وطلب منه سندًا بالمبلغ فرفض المالك. وفقًا لهذه المادة يحق لناصر أن يودع المبلغ لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلًا من تسليمه دون إثبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 279 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي طلب إيصال عند سداد جزء من الدين؟
نعم، لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه.
ماذا أفعل إذا رفض الدائن إعطائي سندًا بالسداد؟
يجوز للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
ما الجهة التي يُودع لديها الدين؟
لم تحددها المادة، بل تركت تحديدها لوزير العدل.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

