قانون

المادة 397 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

تجيز المادة الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح، والصلح على تأجيل الدين أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله مع الحط منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.

2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 397 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 397 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز الصلح على جزء من الدين فقط؟

نعم، يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.

هل يجوز تأجيل الدين بالصلح مقابل زيادة؟

المادة تجيز الصلح على تأجيل الدين أو بعضه دون زيادة.

هل يجوز تعجيل الدين مقابل تخفيضه؟

نعم، تجيز المادة الصلح على تعجيل الدين والحط منه.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.