المادة 277 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
تحدد المادة مكان الوفاء عند عدم تعيينه باتفاق أو نص، فتفرّق بين الالتزام التعاقدي والالتزام غير التعاقدي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي:
أ- إذا كان الالتزام تعاقديًّا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّنًا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام.
ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 277 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: أين يجب أن يتم الوفاء إذا لم يحدد الطرفان مكانه ولم يحدده نص نظامي؟ وهي قاعدة احتياطية لا تُطبق إلا عند غياب الاتفاق أو النص.
أ- الالتزام التعاقدي (الناشئ عن عقد):
- الأصل أن يكون الوفاء في مكان نشوء الالتزام.
- إلا إذا كان محل الالتزام معيّنًا بالذات (شيئًا محددًا بعينه لا يقوم غيره مقامه)، فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام.
ب- الالتزام غير التعاقدي (كالتعويض عن فعل ضار):
- يكون الوفاء في موطن المدين وقت الوفاء.
- أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.
ويُلاحظ أن العبرة في الالتزام غير التعاقدي بموطن المدين وقت الوفاء لا وقت نشوء الالتزام.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام تنظم ظروف الوفاء؛ فالمادة 276 تتناول تحديد المحكمة لأجل الوفاء غير المحدد، والمادة 278 تجعل نفقات الوفاء على المدين ما لم يوجد نص أو اتفاق بخلاف ذلك.
وينصح بتحديد مكان التسليم أو السداد صراحة في العقد. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى أحمد من شخص في الطائف سيارة مستعملة محددة كانت موجودة في الطائف وقت التعاقد، ولم يتفقا على مكان التسليم. لأن السيارة معيّنة بالذات، يكون تسليمها في الطائف حيث كانت وقت نشوء الالتزام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 277 من نظام المعاملات المدنية
أين يكون سداد الدين إذا لم يُحدد المكان في العقد؟
في الالتزام التعاقدي يكون في مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن المحل معيّنًا بالذات فيُسلم حيث كان وقت نشوء الالتزام.
أين يُدفع التعويض عن الضرر إذا لم يُحدد المكان؟
الالتزام غير التعاقدي يُوفى في موطن المدين وقت الوفاء، أو في مكان أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بها.
هل يمكن الاتفاق على مكان آخر للوفاء؟
نعم، فالمادة لا تُطبق إلا عند عدم تعيين المكان بالاتفاق أو بنص نظامي.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

