المادة 288 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى بأحد الدينين لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة لا يمنع وقوعها، ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 288 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين المقاصة وعدم سماع الدعوى لمرور الزمن.
الحالة: شخصان كل منهما دائن للآخر، وأحد الدينين أصبح وقت التمسك بالمقاصة دينًا لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن.
الحكم: لا يمنع ذلك من وقوع المقاصة، بشرط أن تكون شروط المقاصة قد اكتملت قبل مرور تلك المدة. فالعبرة بوقت اكتمال شروط المقاصة، لا بوقت التمسك بها.
ومعنى ذلك عمليًا:
- إذا اجتمعت شروط المقاصة بين الدينين، ثم مضت مدة عدم سماع الدعوى على أحدهما قبل أن يتمسك صاحب المصلحة بالمقاصة، فيبقى له أن يتمسك بها.
- أما إذا لم تكتمل شروط المقاصة إلا بعد مرور المدة، فلا ينطبق هذا الحكم.
ولا تحدد هذه المادة مدد عدم سماع الدعوى، بل يُرجع في ذلك إلى الأحكام الخاصة بها في النظام.
وتتصل هذه المادة بالمادة 287 التي تمنع المقاصة بين الدين والوديعة أو الشيء المعار إلا باتفاق الطرفين، وبالمادة 289 التي تتناول حالة المدين الذي أدى دينًا كان له أن يقاص فيه بحق له.
ولأن تحديد تاريخ اكتمال شروط المقاصة وحساب مدة مرور الزمن مسألتان دقيقتان، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كان لبندر على تاجر مبلغ، وللتاجر على بندر مبلغ آخر، واكتملت شروط المقاصة بينهما. لم يتمسك بندر بالمقاصة إلا بعد أن مضت المدة التي لا تُسمع بعدها الدعوى بدينه. يجوز له مع ذلك التمسك بالمقاصة لأن شروطها اكتملت قبل مرور تلك المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 288 من نظام المعاملات المدنية
هل تجوز المقاصة بدين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن؟
نعم، إذا كانت شروط المقاصة قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
ما العبرة في هذه الحالة: وقت التمسك أم وقت اكتمال الشروط؟
العبرة باكتمال شروط المقاصة قبل مرور المدة، ولو كان الدين لا تُسمع فيه الدعوى وقت التمسك بالمقاصة.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

