قانون

المادة 286 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة

تمنع المادة وقوع المقاصة إذا كانت تضر بحقوق كسبها الغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضرارًا بحقوقٍ كسبها الغير.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 286 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 286 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن أن تضر المقاصة بحقوق شخص ثالث؟

لا، فالمادة تمنع أن تقع المقاصة إضرارًا بحقوق كسبها الغير.

هل حددت المادة أنواع الحقوق التي يكسبها الغير؟

لا، فالمادة جاءت عامة ولم تعدد صور هذه الحقوق.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.