المادة 289 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة
تمنع المادة المدين الذي أدى دينه مع قدرته على المقاصة من التمسك بضمانات حقه إضرارًا بالغير، إلا إذا جهل وجود الحق وقت الوفاء بعذر مقبول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 289 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة مدين كان بإمكانه أن يقاص دينه بحق له على دائنه، لكنه دفع الدين بدلًا من التمسك بالمقاصة.
والمادة لا تتناول أصل حقه، وإنما تقيد تمسكه بـضمانات هذا الحق:
- القاعدة: لا يجوز للمدين أن يتمسك بضمانات حقه بما يضر بالغير. فالقيد يتعلق بالإضرار بالغير، لا بأصل الحق نفسه.
- الاستثناء: يجوز له التمسك بهذه الضمانات إذا توافر أمران معًا:
- أن يكون يجهل وجود الحق وقت الوفاء.
- وأن يكون له في هذا الجهل عذر مقبول.
ولم تحدد المادة صور العذر المقبول، فيُنظر فيه بحسب كل حالة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 288 التي تجيز المقاصة رغم عدم سماع الدعوى بأحد الدينين لمرور الزمن إذا اكتملت شروطها قبل مرور المدة، وبالمادة 290 التي تتناول انقضاء الدين باتحاد الذمة.
ومن كان له حق مضمون على دائنه ثم سدد ما عليه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية لمعرفة أثر ذلك على ضماناته.
مثال عملي
كان لعادل على مؤسسة دين مضمون، وللمؤسسة على عادل دين آخر، وكان بإمكانه المقاصة لكنه سدد ما عليه وهو يعلم بحقه. لا يجوز لعادل بعد ذلك أن يتمسك بضمانات حقه بما يضر بالغير، إلا إذا ثبت أنه كان يجهل وجود حقه وقت السداد وله في ذلك عذر مقبول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 289 من نظام المعاملات المدنية
ما أثر سداد الدين مع إمكان المقاصة على ضمانات حقي؟
تتناول المادة ضمانات هذا الحق، فتمنع التمسك بها بما يضر بالغير، إلا إذا كان المدين يجهل وجود الحق وقت الوفاء وله في ذلك عذر مقبول.
متى يجوز للمدين التمسك بضمانات حقه رغم أنه سدد دينه؟
إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

