المادة 292 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والتسعون بعد المائتين · الفرع الأول: الإبراء
تقضي المادة بانقضاء التزام المدين بإبراء الدائن دون حاجة لقبوله، مع عودة الدين إن ردّه، وتشترط أن يكون الإبراء من دين قائم ولو لم يكن حالًّا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 292 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإبراء، وهو أن يُسقط الدائن دينه عن المدين، أي ما يُعرف في الحياة اليومية بـ"المسامحة" في الدين.
الفقرة 1 – أثر الإبراء وعدم اشتراط القبول:
- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن.
- لا يتوقف الإبراء على قبول المدين؛ فهو يتم بإرادة الدائن.
- لكن إذا ردّه المدين، أي رفضه، عاد الدين إلى ما كان عليه. فالمدين لا يُجبر على قبول الإبراء.
الفقرة 2 – محل الإبراء: لا يصح الإبراء إلا من دين قائم، أي دين موجود فعلًا، ولو لم يكن حالًّا. فيصح الإبراء من دين مؤجل لم يحل موعده بعد، ولا يصح الإبراء من دين غير موجود.
وتتصل هذه المادة بالمادة 293 التي تقرر أن الإبراء تسري عليه الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص. كما تتصل بالمادة 291 التي تعيد الدين إلى ما كان عليه إذا زال سبب اتحاد الذمة بأثر رجعي، وهي فكرة قريبة من عودة الدين عند ردّ الإبراء.
ومن يريد إبراء مدينه أو يُبرأ من دين، يحسن به توثيق ذلك كتابةً تجنبًا للخلاف، وعند النزاع يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كان لإبراهيم على صديقه دين مؤجل يحل بعد سنة، فأبلغه إبراهيم بأنه أبرأه منه. ينقضي الدين ولو لم يحل موعده ولم يُعلن الصديق قبوله. لكن لو ردّ الصديق الإبراء ورفضه، عاد الدين إلى ما كان عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 292 من نظام المعاملات المدنية
هل يحتاج الإبراء من الدين إلى موافقة المدين؟
لا يتوقف الإبراء على قبول المدين، لكن إذا ردّه المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
هل يجوز الإبراء من دين لم يحل موعده؟
نعم، يصح الإبراء من دين قائم ولو لم يكن حالًّا.
هل يصح الإبراء من دين غير موجود؟
لا، لا يصح الإبراء إلا من دين قائم.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

