المادة 283 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة
تجيز المادة للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، مع إلزامه بتعويض الدائن عن الضرر الناتج عن ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 283 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة في المقاصة: أن يكون مكان الوفاء مختلفًا في الدينين، كأن يكون أحد الدينين واجب الوفاء في مدينة والآخر في مدينة أخرى.
وتقرر المادة حكمين:
- جواز المقاصة: يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، فاختلاف المكان لا يمنع المقاصة.
- التعويض: يجب على المدين في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر بسبب عدم تمكنه، نتيجة المقاصة، من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عُيّن لذلك.
ويُلاحظ أن التعويض مرتبط بوجود ضرر لحق الدائن فعلًا بسبب المقاصة وعدم تمكنه من الاستيفاء أو الوفاء في المكان المعين؛ ولم تحدد المادة مقدارًا أو طريقة لحسابه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 282 التي تقرر أن المقاصة لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولذلك تتحدث هذه المادة عن تمسك المدين بالمقاصة. كما تتصل بالمادة 284 التي تبيّن أن أثر المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
وفي تقدير الضرر الذي يستحق عنه التعويض يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
لمؤسسة في الدمام على تاجر مبلغ واجب السداد في الدمام، وللتاجر عليها مبلغ واجب السداد في الرياض. تمسك التاجر بالمقاصة، فلم تتمكن المؤسسة من استلام المبلغ في الدمام حيث كانت تحتاجه، فتكبدت ضررًا. تقع المقاصة، لكن على التاجر تعويض المؤسسة عن هذا الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 283 من نظام المعاملات المدنية
هل تجوز المقاصة إذا كان كل دين واجب السداد في مكان مختلف؟
نعم، يجوز للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين.
هل يلزم المدين بتعويض الدائن عند المقاصة مع اختلاف المكان؟
نعم، يجب عليه أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه من الاستيفاء أو الوفاء في المكان المعين بسبب المقاصة.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

