المادة 270 من نظام المعاملات المدنية
المادة السبعون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء
يكفي الإيداع دون عرض إذا جهل المدين الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها بلا نائب، أو تنازع أشخاص على الدين، أو لأسباب جدية تقدرها المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.
ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.
ج- إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.
د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 270 بلغة مبسطة
الأصل أن يعرض المدين الوفاء على الدائن أولًا، ثم يودع إذا امتنع الدائن. لكن هناك حالات لا يمكن فيها العرض أو لا فائدة منه. وتحدد هذه المادة حالات يُكتفى فيها بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض:
- جهل المدين بشخص الدائن أو موطنه: فلا يعرف لمن يدفع أو أين يجده.
- الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل الوفاء: فلا يوجد من يصح الوفاء له.
- الدين متنازع عليه بين عدة أشخاص: فلا يعرف المدين أيهم صاحب الحق.
- أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة: وهي حالة مفتوحة تترك للمحكمة تقدير ما يبرر الإيداع دون عرض.
ومن صور ما يقوم مقام الإيداع ما تقرره المادة 269، إذ يجوز للمدين إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقات باهظة أن يبيعه بسعر السوق بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، فإن تعذر فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
وتبيّن المادة 271 أثر العرض المتبوع بالإيداع الصحيح: يقوم العرض مقام الوفاء وتترتب عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء، ويتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
وتفيد هذه المادة المدين الذي يريد إبراء ذمته لكنه لا يستطيع الوصول إلى دائن معروف ومؤهل للاستيفاء، أو يخشى أن يدفع لشخص غير مستحق في دين متنازع عليه. ولتقدير ما إذا كانت حالته تدخل في هذه الحالات يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
على مؤسسة في الرياض مبلغ ثمن أرض اشترتها، ثم توفي البائع واختلف عدة أشخاص فيما بينهم على من يستحق المبلغ. لأن الدين متنازع عليه بين عدة أشخاص، يُكتفى بإيداع المؤسسة للمبلغ دون حاجة إلى عرضه على أحدهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 270 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز إيداع الدين دون عرضه على الدائن؟
نعم، في الحالات التي تحددها المادة، كجهل المدين بشخص الدائن أو موطنه، أو كون الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.
ماذا أفعل إذا كان الدائن قاصرًا وليس له ولي؟
إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل الوفاء، يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون عرض.
هل للمحكمة تقدير حالات أخرى؟
نعم، يُكتفى بالإيداع إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

