قانون

المادة 261 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء

من وفى دين غيره غير متبرع رجع على المدين بقدر ما دفعه، إلا إذا كان الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له مصلحة في الاعتراض عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 261 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 261 من نظام المعاملات المدنية

سددت دين شخص آخر، هل يحق لي استرداد المبلغ؟

نعم، إذا لم تكن متبرعًا فلك الرجوع على المدين بقدر ما دفعته، ما لم يكن الوفاء بغير إذنه وثبت أن له مصلحة في الاعتراض عليه.

هل أسترد أكثر مما دفعت؟

لا، الرجوع يكون بقدر ما دفعه الموفي.

متى يسقط حق الرجوع على المدين؟

إذا كان الوفاء بغير إذن المدين وثبت أن له أي مصلحة في الاعتراض على الوفاء، أو كان الموفي متبرعًا.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.