قانون

المادة 294 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثاني: استحالة التنفيذ

تقضي المادة بانقضاء التزام المدين إذا أثبت استحالة تنفيذه بسبب لا يد له فيه، وبانقضاء الالتزام المقابل له إن وجد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 294 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 294 من نظام المعاملات المدنية

متى ينقضي الالتزام بسبب استحالة التنفيذ؟

إذا أثبت المدين استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه.

من يثبت استحالة التنفيذ؟

المدين هو الذي عليه أن يثبت الاستحالة وأن سببها لا يد له فيه.

ماذا يحدث لالتزام الطرف الآخر عند استحالة التنفيذ؟

ينقضي كذلك الالتزام المقابل إن وجد.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.