ساري آخر تعديل 2/3/1447هـ
نظام المرور السعودي
يتضمن النظام: تضمن النظام : نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات , تسجيل المركبات ورخص السير , أوزان المركبات وأبعادها وفحصها , رخص القيادة , قواعد السير على الطرق , الحوادث , ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات , أحكام عامة , جداول , علامات ارشادية .
- عدد المواد
- 85
- مواد نافذة
- 84
- مواد معدّلة
- 33
- صدر في
- 26/10/1428هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 · قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
تصفّح نظام المرور حسب الموضوع
مواد نظام المرور
الباب الأول: نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحاتالمواد 1–2
- المادة 1تسري أحكام هذا النظام، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق…معدّلة
- المادة 2يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الطريق : كل سبيل مفتوح…معدّلة
الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السيرالمواد 3–21
- المادة 3تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
- المادة 4توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
- المادة 5تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.معدّلة
- المادة 6تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
- المادة 7تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية: 1 - اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي: أ - لوحات المركبات الخاصة . ب - لوحات مركبات النقل الخاصة . ج -…معدّلة
- المادة 8أ - لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع…معدّلة
- المادة 9تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
- المادة 10تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
- المادة 11توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
- المادة 12تحظر المادة حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها.
- المادة 13تقرر المادة صرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة، واستيفاء الرسوم عند بيع مركبات البعثات الدبلوماسية، مع إحالة الشروط إلى اللائحة.
- المادة 14أ - مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة شروط ذلك. ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.معدّلة
- المادة 15تجيز المادة إصدار بدل لرخص السير أو اللوحات المفقودة أو التالفة بعد دفع الرسوم المقررة، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
- المادة 16لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في…معدّلة
- المادة 17لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة .معدّلة
- المادة 18تلزم المادة الجهات الحكومية بألا تبيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة (إدارة المرور).
- المادة 19توجب المادة تسجيل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحاتها، وتنظيم نقل ملكيتها وشروط استخدامها وقيادتها وفق اللائحة.
- المادة 20لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقا للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها. وتحدد اللائحة ذلك.معدّلة
- المادة 21أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري. ب - يحظر على أصحاب معارض بيع…معدّلة
الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصهاالمواد 22–31
- المادة 22توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
- المادة 23تعد -بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل - قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة ، وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد…
- المادة 24تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
- المادة 25تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
- المادة 26تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
- المادة 27يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك…
- المادة 28تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
- المادة 29تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
- المادة 30توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- المادة 31توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
الباب الرابع: رخص القيادةالمواد 32–49
- المادة 32تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
- المادة 33توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
- المادة 34تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
- المادة 35تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
- المادة 36يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي: 1 - إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية. 2 - إتمام سن العشرين لرخصة…معدّلة
- المادة 37تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
- المادة 38تتولى الإدارة المختصة -بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى- تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية.معدّلة
- المادة 39تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- المادة 40تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
- المادة 41تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.معدّلة
- المادة 42تحدد المادة مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة من تاريخ دخول حاملها المملكة أو انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب.
- المادة 43تقرر المادة حق ذي الاحتياجات الخاصة في الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة، وفق ضوابط اللائحة.
- المادة 44تقرر المادة تجديد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتحيل شروط التجديد إلى اللائحة.
- المادة 45تجيز المادة إصدار بدل لرخصة القيادة المفقودة أو التالفة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتترك إجراءات ذلك للائحة.
- المادة 46تحظر المادة حجز رخصة القيادة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها، فلا تُتخذ الرخصة ضماناً لأي التزام.
- المادة 47يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، كما تجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة، وفق ما تحدده اللائحة .معدّلة
- المادة 48تجيز المادة للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بها.
- المادة 49تجيز المادة لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، وتحيل واجباتها واختصاصاتها إلى اللائحة.
الباب الخامس: قواعد السير على الطرقالمواد 50–58
- المادة 50الطريق للجميع، وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.معدّلة
- المادة 51تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
- المادة 52تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
- المادة 53تقرر المادة أن جهة السير على الطرق في المملكة هي الجهة اليمنى.
- المادة 54تمنح المادة أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية، ولا تعفي سائقيها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
- المادة 55توجب المادة على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وتحيل إلى اللائحة تحديد ذلك.
- المادة 56تحظر المادة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، وتحيل إلى اللائحة تحديد الشروط اللازمة لذلك.
- المادة 57توجب المادة على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق.
- المادة 58توجب المادة على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة، وتحيل شروط ذلك إلى اللائحة.
الباب السادس: الحوادثالمواد 59–65
- المادة 59تقسّم المادة الحوادث المرورية إلى حادث مروري بسيط وحادث مروري جسيم، وتحيل إلى اللائحة تحديد تفاصيل ذلك.
- المادة 60تقرر المادة أن الحادث المروري يوجب المسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
- المادة 61تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة…معدّلة
- المادة 62كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا - في حادث سير متعديا أو مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة…معدّلة
- المادة 63مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في…معدّلة
- المادة 64يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من…معدّلة
- المادة 65لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي…معدّلة
الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءاتالمواد 66–79
- المادة 66تمنح المادة وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية تحديد الجهات المخولة بضبط مخالفات أحكام نظام المرور.
- المادة 67تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
- المادة 68مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما…معدّلة
- المادة 69تجعل المادة التفحيط مخالفة مرورية، وتعاقب عليها بحجز المركبة وغرامات متدرجة من 20 إلى 60 ألف ريال مع الإحالة إلى المحكمة المختصة.
- المادة 70تعاقب المادة من يحجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير أو يرهنها أو يرتهنها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
- المادة 71تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد…ملغاة
- المادة 72أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال مع إغلاق المعرض محل…معدّلة
- المادة 73تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة…معدّلة
- المادة 74تشدد المادة عقوبة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة، وتجيز إبعاد غير السعودي إذا صدر حكم نهائي بإدانته بإحداها.عُدّلت م/50
- المادة 75تنظم المادة الاعتراض على المخالفة المرورية أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، ومدد سداد الغرامة والتنفيذ على الحسابات البنكية، وتجزئة الغرامة وتخفيضها.معدّلة
- المادة 76تقرر المادة تحديد عدد من النقاط لكل مخالفة بحسب خطورتها، وتسجيلها في سجل المخالف، وسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به.
- المادة 77إذا سمح مالك المركبة ، أو المسئول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على…معدّلة
- المادة 78توجب المادة إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، وإلا فالغرامة حتى 10 آلاف ريال.
- المادة 79تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام هذا النظام إذا لم…معدّلة
الباب الثامن: أحكام عامةالمواد 80–85
- المادة 80تنشئ المادة مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية بأمر ملكي، يكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
- المادة 81تحدد المادة اختصاص المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ضد مخالفي نظام المرور أو لائحته، والاعتراضات على قرارات الإدارة المختصة والجهات المعنية بتطبيقهما.
- المادة 82تجيز المادة للمحكمة المختصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لاعتبارات تقدرها.
- المادة 83تقرر المادة أن نظام المرور يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي (م/49) عام 1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 84تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور خلال 180 يوماً من تاريخ نشره.
- المادة 85تنص المادة على نشر نظام المرور في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره.