المادة 82 من نظام المرور
المادة الثانية والثمانون · الباب الثامن: أحكام عامة
تجيز المادة للمحكمة المختصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لاعتبارات تقدرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة المختصة صلاحية وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وأبرز ما في المادة:
- الصلاحية جوازية: فالنص يقول "يجوز للمحكمة المختصة"، أي أن وقف التنفيذ ليس أثراً تلقائياً لصدور الحكم، بل أمر تقرره المحكمة.
- الاعتبارات تقدرها المحكمة: لم تحدد المادة أسباباً أو شروطاً معينة لوقف التنفيذ، وتركت ذلك لتقدير المحكمة.
- محل الوقف هو العقوبة المحكوم بها: أي العقوبة التي صدر بها حكم.
ولم تبين المادة مدة وقف التنفيذ، ولا ما يترتب إذا ارتكب المحكوم عليه مخالفة لاحقة، فهذه تفاصيل لم يتناولها النص.
وترتبط المادة بالمادة 81 التي تحدد ما تنظره المحكمة المختصة: الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام النظام أو لائحته، والاعتراضات على قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بتطبيقهما. فإذا صدر حكم بعقوبة في دعوى مقامة ضد مخالف، جاز للمحكمة وقف تنفيذها لاعتبارات تقدرها. أما المادة 83 فتقرر أن هذا النظام يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
ومن صدر بحقه حكم في قضية مرورية ويرى أن ظروفه تستدعي وقف تنفيذه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية والجزائية.
مثال عملي
صدر حكم من المحكمة المختصة بعقوبة على سائق في المدينة المنورة بسبب مخالفته أحكام نظام المرور، وكانت لديه ظروف قدّرتها المحكمة. يجوز للمحكمة في هذه الحالة، لاعتبارات تقدرها، أن تقرر وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام المرور
هل يمكن وقف تنفيذ العقوبة في القضايا المرورية؟
نعم، يجوز للمحكمة المختصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لاعتبارات تقدرها.
ما شروط وقف تنفيذ العقوبة المرورية؟
لم تحدد المادة شروطاً معينة، وتركت الأمر لاعتبارات تقدرها المحكمة المختصة.
مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

