المادة 10 من نظام المرور
المادة العاشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
قد يحتاج مالك المركبة إلى تغيير الغرض الذي تُستعمل فيه، وهذه المادة تجيز ذلك بضوابط واضحة في النص:
- من يطلب التعديل: مالك المركبة نفسه، أو من يفوضه المالك. فلا يتم التعديل بطلب من غيرهما.
- متى يصح الاستعمال الجديد: بعد تعديل تسجيل المركبة؛ أي أن تغيير مجال الاستعمال لا يكون بمجرد إرادة المالك، بل يلزم أن ينعكس أولًا في تسجيلها لدى الجهة المختصة.
- الإجراءات والشروط: تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يذكر النص نفسه هذه الشروط أو الرسوم المرتبطة بها.
ومقتضى ذلك أن من يستعمل مركبته في مجال غير المسجل لها قبل تعديل التسجيل لا يكون قد التزم بما تشترطه المادة. وتأتي هذه المادة ضمن أحكام تسجيل المركبات، وترتبط بالمادة 9 التي تجيز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن الرسوم والالتزامات المترتبة على المركبة مع حقه في الرجوع على المالك الجديد. فالتسجيل في الحالتين هو الأساس الذي تُبنى عليه ملكية المركبة واستعمالها.
كما ترتبط بالمادة 11 التي توجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، إذ تعكس رخصة السير بيانات التسجيل. ومن يريد تغيير مجال استعمال مركبته أو يواجه رفضًا لطلبه يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
اشترت مؤسسة صغيرة في القصيم مركبة مسجلة للاستعمال الخاص، ثم أرادت استعمالها في نشاط نقل تجاري. بحسب هذه المادة تتقدم المؤسسة بصفتها المالكة -أو عبر من تفوضه- بطلب تعديل مجال الاستعمال، ولا تستعملها في المجال الجديد إلا بعد تعديل تسجيلها وفق شروط اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المرور
هل يمكن تغيير استخدام السيارة من خاص إلى غيره؟
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها.
هل يجوز لغير المالك طلب تعديل استعمال المركبة؟
يجوز ذلك لمن يفوضه المالك، كما نصت المادة.
أين أجد شروط تعديل مجال استعمال المركبة؟
أحالت المادة تحديد إجراءات التعديل وشروطه إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير
- المادة 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 5معدّلة (1445هـ)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

