قانون

المادة 54 من نظام المرور

المادة الرابعة والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق

تمنح المادة أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية، ولا تعفي سائقيها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، والمواكب الرسمية ، ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التعويضات والحوادث المرورية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المرور

هل لسيارة الإسعاف أولوية المرور دائماً؟

تكون الأفضلية لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، كما تكون للمواكب الرسمية.

هل يعفى سائق مركبة الطوارئ من مسؤولية القيادة الآمنة؟

لا، تنص المادة على أن سائقيها لا يعفون من القيادة بما يضمن سلامة الغير.

مواد أخرى عن قواعد السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.