المادة 54 من نظام المرور
المادة الرابعة والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق
تمنح المادة أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية، ولا تعفي سائقيها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، والمواكب الرسمية ، ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أفضلية المرور، أي حق المرور قبل غيره، لفئتين:
- مركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها: فالأفضلية مرتبطة بقيامها بمهمة فعلية، لا بمجرد كونها مركبة طوارئ.
- المواكب الرسمية.
ويعني ذلك أن على بقية مستخدمي الطريق تمكين هذه المركبات من المرور قبلهم.
لكن المادة وضعت قيداً مهماً: لا يعفى سائقو هذه المركبات من القيادة بما يضمن سلامة الغير. فالأفضلية لا تعني أن سائق مركبة الطوارئ أو الموكب يقود دون مراعاة لمن حوله، بل يبقى مطالباً بقيادة تحفظ سلامة الآخرين.
ولم تعرّف المادة مركبات الطوارئ، ولم تحدد طريقة إفساح الطريق لها.
وتأتي هذه المادة ضمن قواعد السير على الطرق، إلى جانب المادة 53 التي تجعل جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى، والمادة 55 التي توجب على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم وفق ما تحدده اللائحة.
وإذا وقع حادث مع مركبة طوارئ وثار خلاف حول المسؤولية، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية.
مثال عملي
كانت سيارة إسعاف في جدة تنقل مصاباً إلى المستشفى، فاقتربت من تقاطع مزدحم. للإسعاف أفضلية المرور لأنه يباشر مهمته، فعلى السائقين تمكينه من المرور أولاً، لكن سائق الإسعاف نفسه يبقى ملزماً بالقيادة بطريقة تضمن سلامة السائقين والمشاة عند عبوره التقاطع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المرور
هل لسيارة الإسعاف أولوية المرور دائماً؟
تكون الأفضلية لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، كما تكون للمواكب الرسمية.
هل يعفى سائق مركبة الطوارئ من مسؤولية القيادة الآمنة؟
لا، تنص المادة على أن سائقيها لا يعفون من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
مواد أخرى عن قواعد السير
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- المادة 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه ا
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام و
- المادة 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

