المادة 71 من نظام المرور
المادة الحادية والسبعون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 1446/7/12هـ: إلغاء المادة يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/140) — 12/7/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 1446/7/12هـ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

