قانون

المادة 3 من نظام المرور

المادة الثالثة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .

ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المرور

هل رقم رخصة السير هو نفسه رقم لوحة السيارة؟

نعم، تنص المادة على أن رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه.

ماذا يجب إذا تغيّر رقم لوحة المركبة؟

يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير، بحيث يبقى رقمها مطابقًا لرقم اللوحة.

من يحدد طريقة تسجيل رقم المركبة؟

يكون الرقم مسجلًا لدى الإدارة المختصة (إدارة المرور) وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.