قانون

المادة 39 من نظام المرور

المادة التاسعة والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة

تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المرور

هل يمكن الحصول على رخصة قيادة في عمر 17 سنة؟

يجوز منح ترخيص مؤقت لمن أتم سن السابعة عشرة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.

كم مدة الترخيص المؤقت؟

لا تزيد مدته على سنة واحدة بحسب نص المادة.

هل الترخيص المؤقت حق تلقائي لمن بلغ 17؟

لا، النص يقول «يجوز»، ويكون المنح وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن رخصة القيادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.