قانون

المادة 29 من نظام المرور

المادة التاسعة والعشرون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المرور

هل يجوز تركيب أضواء فلاشر في السيارة؟

تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.

هل المخالفة تقع بمجرد التركيب دون التشغيل؟

نعم، فالنص يحظر وضع الجهاز غير المصرح به، كما يحظر استعماله.

هل جميع المنبهات الإضافية ممنوعة؟

يقع الحظر على أجهزة التنبيه غير المصرح بها، أما المصرح بها فلا يتناولها المنع.

مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.