قانون

المادة 45 من نظام المرور

المادة الخامسة والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة

تجيز المادة إصدار بدل لرخصة القيادة المفقودة أو التالفة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتترك إجراءات ذلك للائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المرور

ماذا أفعل إذا ضاعت رخصة القيادة؟

يجوز لك طلب إصدار بدل عنها بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة عليك إن وجدت، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

هل يصدر بدل تالف للرخصة إذا كانت عليّ مخالفات؟

تشترط المادة دفع الغرامات المترتبة إن وجدت إلى جانب الرسوم المقررة، فيصدر البدل بعد سدادها.

كم رسوم بدل فاقد رخصة القيادة؟

لم تحدد المادة مقدار الرسوم، واكتفت بالإشارة إلى «الرسوم المقررة»، وأحالت الإجراءات إلى اللائحة.

مواد أخرى عن رخصة القيادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.