قانون

المادة 4 من نظام المرور

المادة الرابعة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المرور

هل يجوز قيادة السيارة بلوحة واحدة؟

لا، توجب المادة أن تحمل المركبة لوحتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما، ما لم تكن دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة.

هل يكفي وجود اللوحة إذا كانت غير واضحة؟

يشترط النص أن تكون اللوحتان ظاهرتين ومقروءتين توضحان رقم التسجيل.

كم لوحة تحمل الدراجة النارية؟

الدراجة الآلية مستثناة من حكم هذه المادة، وتحمل بحسب المادة 5 لوحة واحدة تثبت على مؤخرتها.

مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.