المادة 4 من نظام المرور
المادة الرابعة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عدد لوحات المركبة ومكانها وحالتها. فالأصل أن تحمل كل مركبة لوحتين توضحان رقم تسجيلها:
- لوحة في مقدمة المركبة.
- لوحة في مؤخرة المركبة.
ويشترط النص في اللوحتين أن تكونا ظاهرتين ومقروءتين؛ فلا يكفي وجود اللوحة إذا كانت مخفية أو غير واضحة القراءة. ثم يقرر النص صراحة أنه لا يجوز سير المركبة دون اللوحتين، فوجودهما شرط لسيرها على الطريق.
واستثنت المادة ثلاثة أنواع من حكم اللوحتين: الدراجة الآلية، والمقطورة، ونصف المقطورة. وقد أفردت المادة 5 لهذه الأنواع حكمًا خاصًا؛ فالدراجة الآلية تحمل لوحة واحدة واضحة ومقروءة تثبت على مؤخرتها ولا يجوز السير دونها، والمقطورة ونصف المقطورة تحملان رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمهما يحجب رؤية تلك اللوحة، إضافة إلى لوحة خاصة بكل منهما بحسب ما تحدده اللائحة.
أما الرقم الذي تحمله اللوحتان فهو الرقم الخاص المسجل لدى الإدارة المختصة بحسب المادة 3، وهو نفسه رقم رخصة السير. لذلك ينبغي لقائد المركبة أن يتأكد قبل السير من وجود اللوحتين في مكانهما ومن وضوح أرقامهما. ومن كانت لديه مسألة تتعلق باللوحات أو بمخالفة مرتبطة بها فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
سقطت اللوحة الأمامية لسيارة فهد في الرياض بعد اصطدام بسيط بحاجز، فأراد أن يواصل استخدام السيارة بلوحتها الخلفية فقط. بحسب هذه المادة لا يجوز سير السيارة إلا بلوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، فعليه معالجة وضع اللوحة قبل استخدامها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المرور
هل يجوز قيادة السيارة بلوحة واحدة؟
لا، توجب المادة أن تحمل المركبة لوحتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما، ما لم تكن دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة.
هل يكفي وجود اللوحة إذا كانت غير واضحة؟
يشترط النص أن تكون اللوحتان ظاهرتين ومقروءتين توضحان رقم التسجيل.
كم لوحة تحمل الدراجة النارية؟
الدراجة الآلية مستثناة من حكم هذه المادة، وتحمل بحسب المادة 5 لوحة واحدة تثبت على مؤخرتها.
مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير
- المادة 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- المادة 5معدّلة (1445هـ)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- المادة 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

