المادة 60 من نظام المرور
المادة الستون · الباب السادس: الحوادث
تقرر المادة أن الحادث المروري يوجب المسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يُسأل الشخص عن الحادث المروري. فالحادث يعد موجباً للمسؤولية إذا نتج من أحد ثلاثة أسباب:
- الإهمال.
- قلة الاحتراز: أي عدم أخذ الحيطة اللازمة.
- عدم مراعاة الأنظمة: أي مخالفة الأنظمة، ومنها قواعد المرور.
والنص يربط المسؤولية بأن يكون الحادث "ناتجاً" عن أحد هذه الأسباب، أي أن تكون هناك صلة بين الخطأ ووقوع الحادث. ولم تحدد المادة نوع المسؤولية، ولا مقدار التعويض، ولا طريقة توزيع الخطأ بين الأطراف.
وترتبط المادة بالمادة 61 التي توجب على الإدارة المختصة مباشرة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه واستكمالها بأسرع وقت ممكن. وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديدها، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراحه فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وعند الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة. كما تقسّم المادة 59 الحوادث إلى بسيطة وجسيمة وتحيل تفاصيلها إلى اللائحة.
ولأن تحديد المسؤولية يعتمد على وقائع كل حادث، فمن تعرض لحادث يحسن به استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية والتعويضات.
مثال عملي
كان سامي يقود في أحد شوارع الرياض وهو ينظر في هاتفه، فلم ينتبه لتوقف السيارة التي أمامه واصطدم بها. هذا الحادث نتج من الإهمال وقلة الاحتراز، فيعد موجباً لمسؤولية سامي وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام المرور
متى يكون السائق مسؤولاً عن الحادث المروري؟
يعد الحادث موجباً للمسؤولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
هل تحدد المادة مقدار التعويض عن الحادث؟
لا، اكتفت المادة بتحديد أسباب المسؤولية دون بيان نوعها أو مقدار التعويض.
هل يوقف السائق بعد الحادث؟
بحسب المادة 61، إذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديدها، ويطلق سراحه فور تقديم الكفالة أو وثيقة التأمين المطلوبة.
مواد أخرى عن الحوادث المرورية
- المادة 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- المادة 49
تجيز المادة لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، وتحيل واجباتها واختصاصاتها إلى اللائحة.
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
- المادة 59
تقسّم المادة الحوادث المرورية إلى حادث مروري بسيط وحادث مروري جسيم، وتحيل إلى اللائحة تحديد تفاصيل ذلك.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين: أ - الحادث المروري البسيط . ب - الحادث المروري الجسيم . وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
- المادة 67
تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

