المادة 21 من نظام المرور
المادة الحادية والعشرون · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.
ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:
1 - السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها.
2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.
3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير.
4 - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/115) — 5/12/1439هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.
ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:
1 - السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها.
2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.
3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير.
4 - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

