قانون

المادة 18 من نظام المرور

المادة الثامنة عشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

تلزم المادة الجهات الحكومية بألا تبيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة (إدارة المرور).

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المرور

هل تستطيع الجهة الحكومية بيع سياراتها مباشرة؟

لا، تلزم المادة الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.

على من يقع واجب التنسيق مع المرور عند بيع سيارة حكومية؟

يقع الالتزام على الجهة الحكومية البائعة بحسب نص المادة.

هل تبيّن المادة طريقة التنسيق مع المرور؟

لا، تكتفي المادة باشتراط التنسيق قبل البيع دون تفصيل إجراءاته.

مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.