قانون

المادة 34 من نظام المرور

المادة الرابعة والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة

تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المرور

هل تكفي رخصة القيادة العسكرية لقيادة سيارة مدنية؟

لا، تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.

من يصدر رخصة القيادة المدنية لحامل الرخصة العسكرية؟

الإدارة المختصة، وهي إدارة المرور، بحسب نص المادة.

ما أنواع رخص القيادة؟

بحسب المادة 35: رخصة خاصة، ورخصة عامة، ورخصة مركبات أشغال عامة، ورخصة دراجة آلية.

مواد أخرى عن رخصة القيادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.