قانون

المادة 37 من نظام المرور

المادة السابعة والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة

تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المرور

هل يلزم حامل الرخصة الأجنبية إجراء اختبار القيادة؟

يُعفى من الاختبار إذا كانت رخصته الأجنبية أو الدولية معترفًا بها من الإدارة المختصة في المملكة وسارية المفعول.

هل يعفي هذا الحكم من بقية شروط رخصة القيادة؟

لا، الإعفاء مقصور على شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة 36، وتبقى بقية الشروط قائمة.

هل تكفي رخصة أجنبية منتهية للإعفاء من الاختبار؟

لا، يشترط النص أن تكون الرخصة سارية المفعول.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن رخصة القيادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.