قانون

المادة 52 من نظام المرور

المادة الثانية والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق

تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المرور

هل يعد حجب الشاخصة المرورية مخالفة؟

نعم، تحظر المادة أي تصرف يجعل علامات الطريق أقل أهمية ووضوحاً، وليس الإتلاف أو النقل فقط.

هل يجوز نقل لوحة مرورية من مكانها؟

لا، تحظر المادة صراحة نقل علامات الطريق والعاكسات والشاخصات.

ما عقوبة إتلاف الإشارات المرورية؟

لم تحدد هذه المادة العقوبة، واكتفت بتقرير الحظر.

مواد أخرى عن قواعد السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.