قانون

المادة 70 من نظام المرور

المادة السبعون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

تعاقب المادة من يحجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير أو يرهنها أو يرتهنها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المرور

ما غرامة حجز رخصة القيادة لدى الغير؟

غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

هل يعاقب من يرهن رخصة السير؟

نعم، تعاقب المادة كل من حجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهنها.

هل تشمل العقوبة من يقبل الرخصة ضماناً؟

نعم، فالارتهان، أي قبول الرخصة ضماناً، من الأفعال المعاقب عليها في المادة.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

    " مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال ".

النص الأصلي قبل التعديلات

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.

كل تعديلات نظام المرور ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.