قانون

المادة 28 من نظام المرور

المادة الثامنة والعشرون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسئولية غيره.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المرور

من المسؤول إذا سقطت حمولة شاحنة على سيارة؟

تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار الناتجة عن عدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل أو عن حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد، ما لم تثبت مسؤولية غيره.

هل يمكن أن يُعفى السائق من المسؤولية؟

نعم، إذا ثبتت مسؤولية غيره عن الضرر، كما نص الاستثناء في المادة.

هل تشمل المسؤولية الأضرار بالممتلكات العامة؟

نعم، تشمل المادة الأضرار التي تصيب الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.