المادة 24 من نظام المرور
المادة الرابعة والعشرون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن جميع المركبات تخضع للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. وتتضح منها ثلاثة أمور:
- العموم: الحكم يشمل جميع المركبات دون استثناء في النص.
- المرجعية الفنية: المواصفات الواجب الالتزام بها هي ما تعتمده تلك الهيئة، لا ما يختاره المصنع أو المستورد أو المالك.
- غياب التفاصيل: المادة لا تذكر المواصفات نفسها، بل تحيل إلى ما تعتمده الهيئة.
وعمليًا يهم هذا الحكم مستوردي المركبات وبائعيها، وكذلك من يشتري مركبة أو يعدّلها؛ إذ ينبغي أن تبقى المركبة مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 25 التي تحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة. فالمادة 24 تحدد المرجع الفني للمركبة، والمادة 25 تحمي هذا الوضع من التعديل غير المصرح به.
كما تتصل بالمادة 23 التي تنظم قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة، وتُعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل، مع غرامة لكل مخالفة وفق جسامتها بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات. ولا تبيّن المادة 24 نفسها جزاء عدم المطابقة للمواصفات. ومن لديه مسألة تتعلق بمطابقة مركبة للمواصفات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور أو محامٍ تجاري إذا تعلقت المسألة باستيراد أو بيع.
مثال عملي
تستورد مؤسسة في جدة سيارات من الخارج لبيعها محليًا. بحسب هذه المادة يجب أن تخضع هذه السيارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المرور
هل تخضع جميع السيارات لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس؟
نعم، تنص المادة على خضوع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
هل تذكر المادة مواصفات السيارات بالتفصيل؟
لا، تحيل المادة إلى ما تعتمده الهيئة دون ذكر المواصفات نفسها.
هل يجوز تعديل السيارة بعد شرائها؟
تحظر المادة 25 دون تصريح سابق أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- المادة 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

