المادة 17 من نظام المرور
المادة السابعة عشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/115) — 5/12/1439هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
النص الأصلي قبل التعديلات
لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

