قانون

المادة 58 من نظام المرور

المادة الثامنة والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق

توجب المادة على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة، وتحيل شروط ذلك إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التعويضات والحوادث المرورية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المرور

هل لبس الخوذة إلزامي لمرافق الدراجة النارية؟

نعم، توجب المادة ارتداء خوذة للرأس بإحكام على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم أثناء القيادة.

ما مواصفات الخوذة المطلوبة؟

لم تحددها المادة، ونصت على أن اللائحة تحدد شروط ذلك.

مواد أخرى عن قواعد السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.